قانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لسنة 1992
صفحة 1 من اصل 1
قانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لسنة 1992
المادة 1
تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون رقم ( 29 ) لسنة 2004 قانون التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 7 ) لسنة 1992، واصبحت على الشكل الاتي:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
1 – الاقليم : اقليم كوردستان العراق .
2 – الوزارة : وزارة الاوراق والشؤون الدينية .
3 – الوزير : وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية .
4 – وكيل الوزارة : وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية .
5 – المجلس : المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الاسلامية
النص القديم للفقرة (2):
2 – الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية .
المادة 2
تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية : -
اولا : تنمية الوعي الاسلامي ونشر الثقافة الاسلامية وجوهر رسالتها السامية .
ثانيا : رعاية شؤون المقدسات الاسلامية وتنظيم ادارتها وصيانتها .
ثالثا : تأمين متطلبات الاداء الاحسن والامثل لفريضة الحج .
رابعا : العناية بشؤون المؤسسات الاسلامية والخيرية وتطويرها من النواحي الادارية والفنية والمالية والتنظيمية والخدمية .
خامسا : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها .
سادسا : استثمار اموال الاوقاف في الوجوه المختلفة بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها في اطار المبادئ العامة لخطة التنمية في الاقليم على اسس لا تتناقض مع احكام الشريعة الاسلامية .
سابعا : العناية بتنفيذ شروط الواقفين الهادفة الى تحقيق التضامن الاجتماعي وتقدم المجتمع .
ثامنا : الاهتمام بالدين الاسلامي الحنيف وتراثه واحترام علماء الدين الاسلامي والحفاظ على مكانتهم الاجتماعية وتحسين اوضاعهم المعاشية وتوفير ما يلزم لممارسة نشاطاتهم الدينية والوطنية والاجتماعية .
تاسعا : توثيق الروابط الدينية مع الاقليات الدينية بوجه خاص والعالم بوجه عام .
عاشرا : اعادة اعمار ما دمر من الجوامع والمساجد وانشاء المدارس الدينية الملحقة بها
المادة 3
اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن تنفيذ سياستها وممارسة الاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها واختصاصاتها وسائر شؤونها التخطيطية والفنية والادارية والمالية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة المرعية ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه .
ثانيا : للوزير تخويل بعضا من صلاحياته الى وكيل الوزارة او لاي من رؤساء الدوائر في الوزارة والمديرين فيها .
ثالثا : للوزير تشكيل لجان دائمية او وقتية في الوزارة يعهد اليها بمهام خاصة تتعلق بأنشطة وفعاليات الوزارة وفقا لاحكام القوانين المرعية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وله الاستعانة بالخبراء الاختصاصيين ضمن الاقليم او خارجه
المادة 4
اولا : يمارس وكيل الوزارة المهام والصلاحيات التي يخولها الوزير اياه ضمن الاهداف العامة للوزارة واختصاصات الدوائر المرتبطة بها ، ويساعد الوزير في توجيهها والاشراف على شؤونها الفنية والادارية والمالية والتنظيمية وفق توجيهات صادرة اليه من الوزير طبقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية .
ثانيا : لوكيل الوزارة تخويل جزء من صلاحياته لمدير الديوان العام والمدراء في محافظات الاقليم ويكونون مسؤولين تجاهه ضمن ما يخول اليهم من صلاحيات عن اعمال الوحدات والتنظيمات التي يرأسونها
المادة 5
تتألف الوزارة من التشكيلات التالية : -
1 – مكتب الوزير : يتولى ادارته موظف بدرجة مدير ويعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء .
2 – مكتب وكيل الوزارة : يرأسه موظف بدرجة مدير ويعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء .
3 – مديرية الديوان العامة : وترتبط بها المديريات التالية :
أ – مديرية الافراد والخدمات الادارية .
ب – مديرية الحسابات والرقابة والتدقيق .
ج – مديرية المساجد والمؤسسات والمدارس الدينية .
د – مديرية الاملاك والشؤون القانونية .
هـ - مديرية التخطيط والمتابعة .
و – مديرية الارشاد الديني وشؤون الحج .
ح – مديرية الاعمار والهندسة .
ط – مديرية الاوقاف والشؤون الاسلامية في محافظات الاقليم .
ي – مديرية الدراسات والمكتبات
المادة 6
تحدد صلاحيات مدير الديوان العام بتعليمات تصدرها الوزارة .
المادة 7
المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الاسلامية .
اولا : يشكل في مركز الوزارة مجلس يسمى المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الاسلامية يرتبط بالوزير ويتألف على الوجه التالي :
أ – الوزير رئيسا .
ب – وكيل الوزير نائبا للرئيس .
ج – ممثل عن وزارة البلديات والسياحة بدرجة لا تقل عن مدير عام عضوا .
د – ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد بدرجة لا تقل عن مدير عام عضوا .
هـ - ممثل عن وزارة الزراعة والري بدرجة لا تقل عن مدير عام عضوا .
و – مدير عام ديوان الوزارة عضوا .
ز – مدراء الاوقاف في محافظات الاقليم عضوا .
ح – اربعة من كبار علماء الدين اعضاء يختارهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ثانيا : أ – للوزير ان ينسب وكيل الوزارة لرئاسة المجلس عند غيابه .
ب – يكون لكل عضو من اعضاء المجلس الاصليين عضو احتياط ينوب عنه في حضور اجتماعات المجلس عند غيابه .
ج – للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة وبطلب من الوزير .
ثالثا : تحدد اختصاصات المجلس بنظام خاص .
المادة 8
يشكل مجلس علمي في الوزارة ويرتبط بالوكيل ويحدد تشكيلاته واختصاصاته بنظام خاص .
المادة 9
اولا : تحدد بنظام تشكيلات مركز الوزارة واختصاصاتها وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير اختصاصات المديريات التي يتكون منها مركز الوزارة واختصاصات مديريات الاوقاف والشؤون الاسلامية وتحديد الشعب التابعة لكل منها وواجباتها .
ثانيا : للوزير وبتعليمات يصدرها استحداث اقسام ومديريات وشعب جديدة ضمن الوزارة وتوابعها بهدف التنظيم وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديل هذه الاختصاصات والواجبات ودمج اي من الوحدات التنظيمية المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او الغائها وفقا للضرورات العلمية .
ثالثا : للوزير منح المخصصات والمكافآت لغير الموظفين من الاعضاء والمجالس واللجان التابعة للوزارة ومنح المكافآت التشجيعية لمنتسبي الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها لهذا الغرض .
المادة 10
تعتبر جميع القوانين والانظمة والقرارات الخاصة بالاوقاف نافذة المفعول لحين اصدار ما يحل محلها او الغائها على ان لا تتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 11
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد احمد عزيز آغا
و . رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الاسباب الموجبة
حلت عبارة (وزارة الاوقاف والشؤون الدينية) محل عبارة ( وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية) بموجب المادة (2) من قانون رقم ( 29 ) لسنة 2004 قانون التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 7 ) لسنة 1992، واصبحت على الشكل الاتي:
نظرا لانبثاق المجلس الوطني لكوردستان العراق المعبر الحقيقي عن الارادة الحرة لشعب كوردستان ، ولما لهذا الحدث السياسي الهام من تأثير على حياة شعب كوردستان والمنطقة بأسرها من كل الجوانب ، وللعمل على اجتثاث جذور جميع الاجراءات والمفاهيم التي حاول النظام الديكتاتوري – دون جدوى من تثبيتها بشكل يخدم توجيهات هذا النظام الظالم ومحاولاته الفاشلة في استغلال الدين الاسلامي الحنيف وعلمائه الافاضل لابعادهم عن روح الاسلام الذي يأمر بخدمة الوطن والتفاني في سبيل الدفاع عنه والاخذ بمبدأ الشورى والعدل في التعامل بين ابناء المجتمع الواحد دون تمييز بسبب اللون او الدين او الجنس ، وللعمل على تربية المجتمع الكوردستاني – بما يتماشى والقيم النبيلة للدين الاسلامي الحنيف وللحيلولة على عدم استغلال الدين كوسيلة لخدمة غايات سياسية تبعده عن جوهره الاصيل ولاستحداث وزارة الاوقاف والشؤون الدينية للاقليم ولرعاية المؤسسات الدينية والنهوض بها والحفاظ على التراث الديني لشعب كوردستان فقد شرع هذا القانون
تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون رقم ( 29 ) لسنة 2004 قانون التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 7 ) لسنة 1992، واصبحت على الشكل الاتي:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
1 – الاقليم : اقليم كوردستان العراق .
2 – الوزارة : وزارة الاوراق والشؤون الدينية .
3 – الوزير : وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية .
4 – وكيل الوزارة : وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية .
5 – المجلس : المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الاسلامية
النص القديم للفقرة (2):
2 – الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية .
المادة 2
تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية : -
اولا : تنمية الوعي الاسلامي ونشر الثقافة الاسلامية وجوهر رسالتها السامية .
ثانيا : رعاية شؤون المقدسات الاسلامية وتنظيم ادارتها وصيانتها .
ثالثا : تأمين متطلبات الاداء الاحسن والامثل لفريضة الحج .
رابعا : العناية بشؤون المؤسسات الاسلامية والخيرية وتطويرها من النواحي الادارية والفنية والمالية والتنظيمية والخدمية .
خامسا : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها .
سادسا : استثمار اموال الاوقاف في الوجوه المختلفة بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها في اطار المبادئ العامة لخطة التنمية في الاقليم على اسس لا تتناقض مع احكام الشريعة الاسلامية .
سابعا : العناية بتنفيذ شروط الواقفين الهادفة الى تحقيق التضامن الاجتماعي وتقدم المجتمع .
ثامنا : الاهتمام بالدين الاسلامي الحنيف وتراثه واحترام علماء الدين الاسلامي والحفاظ على مكانتهم الاجتماعية وتحسين اوضاعهم المعاشية وتوفير ما يلزم لممارسة نشاطاتهم الدينية والوطنية والاجتماعية .
تاسعا : توثيق الروابط الدينية مع الاقليات الدينية بوجه خاص والعالم بوجه عام .
عاشرا : اعادة اعمار ما دمر من الجوامع والمساجد وانشاء المدارس الدينية الملحقة بها
المادة 3
اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن تنفيذ سياستها وممارسة الاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها واختصاصاتها وسائر شؤونها التخطيطية والفنية والادارية والمالية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة المرعية ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه .
ثانيا : للوزير تخويل بعضا من صلاحياته الى وكيل الوزارة او لاي من رؤساء الدوائر في الوزارة والمديرين فيها .
ثالثا : للوزير تشكيل لجان دائمية او وقتية في الوزارة يعهد اليها بمهام خاصة تتعلق بأنشطة وفعاليات الوزارة وفقا لاحكام القوانين المرعية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وله الاستعانة بالخبراء الاختصاصيين ضمن الاقليم او خارجه
المادة 4
اولا : يمارس وكيل الوزارة المهام والصلاحيات التي يخولها الوزير اياه ضمن الاهداف العامة للوزارة واختصاصات الدوائر المرتبطة بها ، ويساعد الوزير في توجيهها والاشراف على شؤونها الفنية والادارية والمالية والتنظيمية وفق توجيهات صادرة اليه من الوزير طبقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية .
ثانيا : لوكيل الوزارة تخويل جزء من صلاحياته لمدير الديوان العام والمدراء في محافظات الاقليم ويكونون مسؤولين تجاهه ضمن ما يخول اليهم من صلاحيات عن اعمال الوحدات والتنظيمات التي يرأسونها
المادة 5
تتألف الوزارة من التشكيلات التالية : -
1 – مكتب الوزير : يتولى ادارته موظف بدرجة مدير ويعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء .
2 – مكتب وكيل الوزارة : يرأسه موظف بدرجة مدير ويعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء .
3 – مديرية الديوان العامة : وترتبط بها المديريات التالية :
أ – مديرية الافراد والخدمات الادارية .
ب – مديرية الحسابات والرقابة والتدقيق .
ج – مديرية المساجد والمؤسسات والمدارس الدينية .
د – مديرية الاملاك والشؤون القانونية .
هـ - مديرية التخطيط والمتابعة .
و – مديرية الارشاد الديني وشؤون الحج .
ح – مديرية الاعمار والهندسة .
ط – مديرية الاوقاف والشؤون الاسلامية في محافظات الاقليم .
ي – مديرية الدراسات والمكتبات
المادة 6
تحدد صلاحيات مدير الديوان العام بتعليمات تصدرها الوزارة .
المادة 7
المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الاسلامية .
اولا : يشكل في مركز الوزارة مجلس يسمى المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الاسلامية يرتبط بالوزير ويتألف على الوجه التالي :
أ – الوزير رئيسا .
ب – وكيل الوزير نائبا للرئيس .
ج – ممثل عن وزارة البلديات والسياحة بدرجة لا تقل عن مدير عام عضوا .
د – ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد بدرجة لا تقل عن مدير عام عضوا .
هـ - ممثل عن وزارة الزراعة والري بدرجة لا تقل عن مدير عام عضوا .
و – مدير عام ديوان الوزارة عضوا .
ز – مدراء الاوقاف في محافظات الاقليم عضوا .
ح – اربعة من كبار علماء الدين اعضاء يختارهم الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ثانيا : أ – للوزير ان ينسب وكيل الوزارة لرئاسة المجلس عند غيابه .
ب – يكون لكل عضو من اعضاء المجلس الاصليين عضو احتياط ينوب عنه في حضور اجتماعات المجلس عند غيابه .
ج – للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة وبطلب من الوزير .
ثالثا : تحدد اختصاصات المجلس بنظام خاص .
المادة 8
يشكل مجلس علمي في الوزارة ويرتبط بالوكيل ويحدد تشكيلاته واختصاصاته بنظام خاص .
المادة 9
اولا : تحدد بنظام تشكيلات مركز الوزارة واختصاصاتها وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير اختصاصات المديريات التي يتكون منها مركز الوزارة واختصاصات مديريات الاوقاف والشؤون الاسلامية وتحديد الشعب التابعة لكل منها وواجباتها .
ثانيا : للوزير وبتعليمات يصدرها استحداث اقسام ومديريات وشعب جديدة ضمن الوزارة وتوابعها بهدف التنظيم وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديل هذه الاختصاصات والواجبات ودمج اي من الوحدات التنظيمية المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او الغائها وفقا للضرورات العلمية .
ثالثا : للوزير منح المخصصات والمكافآت لغير الموظفين من الاعضاء والمجالس واللجان التابعة للوزارة ومنح المكافآت التشجيعية لمنتسبي الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها لهذا الغرض .
المادة 10
تعتبر جميع القوانين والانظمة والقرارات الخاصة بالاوقاف نافذة المفعول لحين اصدار ما يحل محلها او الغائها على ان لا تتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 11
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد احمد عزيز آغا
و . رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الاسباب الموجبة
حلت عبارة (وزارة الاوقاف والشؤون الدينية) محل عبارة ( وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية) بموجب المادة (2) من قانون رقم ( 29 ) لسنة 2004 قانون التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 7 ) لسنة 1992، واصبحت على الشكل الاتي:
نظرا لانبثاق المجلس الوطني لكوردستان العراق المعبر الحقيقي عن الارادة الحرة لشعب كوردستان ، ولما لهذا الحدث السياسي الهام من تأثير على حياة شعب كوردستان والمنطقة بأسرها من كل الجوانب ، وللعمل على اجتثاث جذور جميع الاجراءات والمفاهيم التي حاول النظام الديكتاتوري – دون جدوى من تثبيتها بشكل يخدم توجيهات هذا النظام الظالم ومحاولاته الفاشلة في استغلال الدين الاسلامي الحنيف وعلمائه الافاضل لابعادهم عن روح الاسلام الذي يأمر بخدمة الوطن والتفاني في سبيل الدفاع عنه والاخذ بمبدأ الشورى والعدل في التعامل بين ابناء المجتمع الواحد دون تمييز بسبب اللون او الدين او الجنس ، وللعمل على تربية المجتمع الكوردستاني – بما يتماشى والقيم النبيلة للدين الاسلامي الحنيف وللحيلولة على عدم استغلال الدين كوسيلة لخدمة غايات سياسية تبعده عن جوهره الاصيل ولاستحداث وزارة الاوقاف والشؤون الدينية للاقليم ولرعاية المؤسسات الدينية والنهوض بها والحفاظ على التراث الديني لشعب كوردستان فقد شرع هذا القانون
مواضيع مماثلة
» قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف رقم (18) لسنة 1993 المعدل
» قانون صندوق الزكاة رقم (55) لسنة 1987
» قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
» قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966
» قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
» قانون صندوق الزكاة رقم (55) لسنة 1987
» قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
» قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966
» قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى