قانون صندوق الزكاة رقم (55) لسنة 1987
صفحة 1 من اصل 1
قانون صندوق الزكاة رقم (55) لسنة 1987
استناد
-----
قرار رقم 399
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/6/1987.
اصدار القانون الاتي : -
المادة 1
------
يؤسس في بغداد صندوق باسم (صندوق الزكاة) تكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ويرتبط ب وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
المادة 2
------
يهدف الصندوق الى تسلم مبالغ الزكاة الشرعية التي يرغب الافراد بتاديتها للصندوق طوعا وقيامه بصرف هذه المبالغ على الاوجه الشرعية المقررة لها وما يحقق النفع العام في الاعمال الخيرية.
المادة 3
-----
يؤلف مجلس يسمى (مجلس صندوق الزكاة) يتكون من :
اولا - وزير الاوقاف والشؤون الدينية – رئيسا.
ثانيا - ثلاثة من كبار العلماء يختارهم وزير الاوقاف والشؤون الدينية – اعضاء.
ثالثا - احد القضاة ممن لا يقل صنفه عن الصنف الاول يختاره وزير العدل – عضوا.
رابعا - اثنين من الشخصيات المعروفة باهتمامها في الامور الاسلامية والاجتماعية يختارهما وزير الاوقاف والشؤون الدينية – عضوين.
خامسا - ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته عن مدير عام، يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا.
سادسا - مدير الصندوق يعينه وزير الاوقاف والشؤون الدينية – عضوا.
المادة 4
------
يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر ولا ينعقد الا بحضور ثلثي عدد اعضائه على اني كون بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات باتفاق خمسة من الحاضرين في الاقل.
المادة 5
-------
مدة العضوية في المجلس للاعضاء المختارين ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 6
-----
يختار المجلس سكرتيرا له من الموظفين الاكفاء يتولى تنظيم اعماله وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته ومتابعتها.
المادة 7
------
للمجلس انشاء وحدات حسابية وادارية لتادية الاعمال اللازمة لادارة الصندوق وله ان يتفق عليها ما لا يتجاوز 3 ٪ من وارداته السنوية.
المادة 8
-----
يمارس المجلس الاختصاصات الاتية :
اولا - اقرار خطة تسلم مبالغ الزكاة.
ثانيا - وضع القواعد في كيفية توزيع وصرف المبالغ المتجمعة في الحساب المستقل الناجمة عن اموال الزكاة وفق الاوجه الشرعية المقررة لها وما يحقق النفع العام.
ثالثا - مناقشة واقرار السياسة المالية السنوية.
المادة 9
-----
تتكون موارد الصندوق من مبالغ الزكاة والتبرعات التي يقدمها المسلمون سواء كانوا من الاشخاص الطبيعية او المعنوية.
المادة 10
-------
يجوز انشاء مكاتب فرعية للصندوق في مراكز المحافظات بقرار من المجلس ويصدر المجلس تعليمات بكيفية تكوين وعمل هذه المكاتب.
المادة 11
--------
لرئيس المجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 12
------
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
----------
بغية استلام مبالغ الزكاة والتبرعات من الراغبين طوعا وتنظيم توزيعها الى مستحقيها من الفقراء والمعوزين والعاجزين والارامل والايتام والى الاعمال الخيرية وفق الاوجه الشرعية المقررة لها.
فقد شرع هذا القانون.
-----
قرار رقم 399
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/6/1987.
اصدار القانون الاتي : -
المادة 1
------
يؤسس في بغداد صندوق باسم (صندوق الزكاة) تكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ويرتبط ب وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
المادة 2
------
يهدف الصندوق الى تسلم مبالغ الزكاة الشرعية التي يرغب الافراد بتاديتها للصندوق طوعا وقيامه بصرف هذه المبالغ على الاوجه الشرعية المقررة لها وما يحقق النفع العام في الاعمال الخيرية.
المادة 3
-----
يؤلف مجلس يسمى (مجلس صندوق الزكاة) يتكون من :
اولا - وزير الاوقاف والشؤون الدينية – رئيسا.
ثانيا - ثلاثة من كبار العلماء يختارهم وزير الاوقاف والشؤون الدينية – اعضاء.
ثالثا - احد القضاة ممن لا يقل صنفه عن الصنف الاول يختاره وزير العدل – عضوا.
رابعا - اثنين من الشخصيات المعروفة باهتمامها في الامور الاسلامية والاجتماعية يختارهما وزير الاوقاف والشؤون الدينية – عضوين.
خامسا - ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته عن مدير عام، يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا.
سادسا - مدير الصندوق يعينه وزير الاوقاف والشؤون الدينية – عضوا.
المادة 4
------
يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر ولا ينعقد الا بحضور ثلثي عدد اعضائه على اني كون بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات باتفاق خمسة من الحاضرين في الاقل.
المادة 5
-------
مدة العضوية في المجلس للاعضاء المختارين ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 6
-----
يختار المجلس سكرتيرا له من الموظفين الاكفاء يتولى تنظيم اعماله وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته ومتابعتها.
المادة 7
------
للمجلس انشاء وحدات حسابية وادارية لتادية الاعمال اللازمة لادارة الصندوق وله ان يتفق عليها ما لا يتجاوز 3 ٪ من وارداته السنوية.
المادة 8
-----
يمارس المجلس الاختصاصات الاتية :
اولا - اقرار خطة تسلم مبالغ الزكاة.
ثانيا - وضع القواعد في كيفية توزيع وصرف المبالغ المتجمعة في الحساب المستقل الناجمة عن اموال الزكاة وفق الاوجه الشرعية المقررة لها وما يحقق النفع العام.
ثالثا - مناقشة واقرار السياسة المالية السنوية.
المادة 9
-----
تتكون موارد الصندوق من مبالغ الزكاة والتبرعات التي يقدمها المسلمون سواء كانوا من الاشخاص الطبيعية او المعنوية.
المادة 10
-------
يجوز انشاء مكاتب فرعية للصندوق في مراكز المحافظات بقرار من المجلس ويصدر المجلس تعليمات بكيفية تكوين وعمل هذه المكاتب.
المادة 11
--------
لرئيس المجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 12
------
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
----------
بغية استلام مبالغ الزكاة والتبرعات من الراغبين طوعا وتنظيم توزيعها الى مستحقيها من الفقراء والمعوزين والعاجزين والارامل والايتام والى الاعمال الخيرية وفق الاوجه الشرعية المقررة لها.
فقد شرع هذا القانون.
مواضيع مماثلة
» قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
» قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966
» قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
» قانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012
» قانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لسنة 1992
» قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966
» قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
» قانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012
» قانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لسنة 1992
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى