قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966
صفحة 1 من اصل 1
قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
المادة 1:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 173 لسنة 1967
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
1- الديوان – ديوان الاوقاف .
2- الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف – رئيس الوزراء .
3- المجلس – مجلس الاوقاف الاعلى .
4- الوقف الصحيح – هو العين التي كانت ملكا فوقفت الى جهة من الجهات ويشمل العقر الموقوف .
5- الوقف غير الصحيح – هو حق التصرف والعقر في الاراضي الاميرية المرصدان والمخصصات الى جهة من الجهات .
6- الوقف المضبوط هو :
ا – الوقف الصحيح الذي لم تشترط التولية عليه لاحد او انقطع فيه شروط التولية .
ب – الوقف غير الصحيح .
ج – الوقف الذي مضت على ادارته خمس عشرة سنة من قبل وزارة الاوقاف مديرية الاوقاف العامة او ديوان الاوقاف .
د – اوقاف الحرمين الشريفين عدا اوقاف الاغوات المشروطة لهم .
هـ - اعيان الجهات الخيرية الايلة للاوقاف وفق مرسوم جواز تصفية الذرى او اي قانون يحل محله .
و - ملغاة
7 - الوقف الملحق – هو الذي يديره متول ومشروط صرف غلته او جزء منها على المؤسسات الدينية والخيرية ويشمل الوقف الذري الذي يديره متول ومشروط صرف غلته الى من عينهم الواقف من ذريته او غيرهم . وكذلك الوصية بالخيرات التي تخرج مخرج الوقف .
8 - المؤسسات الدينية والخيرية – هي المساجد والتكايا والمدارس الدينية ودور التهذيب والمكتبات والسقايا والمياتم والملاجيء وغيرها من المؤسسات التي انشاها الواقفون او التي ينشئها ديوان الاوقاف والاشخاص الاخرون وتهدف الى البر او النفع العام .
المادة 2:
عدلت هذه المادة بموجب قانون 160 لسنة 1969
يدير الديوان الاوقاف الاتية :
1- المضبوطة
2- الملحقة خلال انحلال توليتها او سحب يد المتولي او سحب يد المتولي عنها بقرار من مجلس المحاسبة او من المحكمة الشرعية ويستوفى 20%من مجموع وارداتها لقاء الادارة .
المادة 3:
1 - تكون رواتب ومخصصات موظفي ومستخدمي ادارة الاوقاف بما في ذلك موظفي ومستخدمي مديرية العتبات المقدسة من الخزينة العامة للدولة .
2 - توف ايرادات الاوقاف وفقا للميزانية السنوية على ان لا تتجاوز رواتب موظفي ومستخدمي الادارة خمس عشرة من المائة من الواردات السنوية وتطبق في الايرادات والنفقات القوانين والانظمة المعمول بها بشان مالية الدولة .
3 - تخضع ايرادات ومصروفات ديوان الاوقاف لرقابة وزارة المالية ، ويجرى الصرف وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
المادة 4:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 99 لسنة 1977
1. يراقب الديوان الاوقاف الملحقة ويحاسب متوليها ويستوفى 10% من مجموع وارداتها مقابل ذلك ويقيم الدعوى لمنع تحويل الوقف الى ملك تجاوزا .
2. على متولي الاوقاف الملحقة ان يقدموا حساباتهم خلال شهر نيسان ومايس وحزيران من كل سنة لتدقيقها وتصديقها من قبل الديوان واذا لم تقدم خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يضع الديوان يده على الموقوفات من غير انذار وتعاد اليهم بعد ان يتم تدقيق الحساب .
3. يستثنى المتولي من حكم الفقرتين الاولى والثانية، اذا كان هو الواقف نفسه، ويعتبر ذلك نافـذا مـن 1 - 1 - 19764- تؤلف لجان برئاسة القاضي وعضوية المدير والمحاسب في المديريات ومن المامور وموظفي اخر يعينه رئيس الديوان في الماموريات لمحاسبة المتولين والنظر في تصرفاتهم وسلوكهم والشكاوى المقدمة ضدهم وتصدر تلك اللجان القرارات اللازمة .
4. تؤلف لجنة برئاسة القاضي وعضوية المدير والمحاسب والمديريات ومن المأمور وموظف اخر يعينه رئيس الديوان في المأموريات لمحاسبة المتولين والنظر في تصرافاتهم وسلوكهم والشكاوى المقدمة ضدهم وتصدر اللجان القرارات اللازمة.
5. للمتولي حق الاعتراض على قرارات اللجنة لدى المجلس خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تبليغه به ويعتبر قرار المجلس قابلا للتنفيذ بمقتضى الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من قانون التنفيذ .
المادة 5:
عدلت هذه المادة بموجب قانون 167 لسنة 1970
يؤلف في الديوان مجلس اوقاف اعلى يعين اعضاؤه وتنظم اعماله وفقا للنظام.
المادة 6:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 168 لسنة 1970
1- للديوان وللمتولي استبدال الموقوف الذي تتحقق المصلحة في استبداله بعقار او بنقد ايهما انفع للوقف ويتم ذلك بقرار من المجلس وموافقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف دون الحاجة الى الحصول على حجة من المحكمة الشرعية بذلك.
2- يجوز قبل البدل النقدي مقسطا بان يدفع المتبدل رفع البدل ويقسط الباقي اقساطا سنوية متساوية لا تزيد على سبعة اقساط ويجل الوقف باسمه ولكنه يعتبر مرهونا من الدرجة الاولى لقاء بدل الاقساط الباقية ويشار الى ذلك في قيود التسجيل العقاري واذا تاخر دفع قسط منه تعتبر الاقساط كلها مستحقة وتستوفى بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية.
3 – تستوفى الاوقاف بدل ايجار الموقوف في حالة التقسيط خلال هذه المدة مع تنزيل جزء منه بنسبة ما دفع من الاقساط من اصل الثمن حتى يتم دفع البدل كله .
4 - لديوان وللمتولي بقرار من المجلس ان يتملك حقوق المغارسة رضاء او قضاء بعد دفع تعويض عادل للمغارسة.
المادة 7:
1 - للديوان بقرار من المجلس :
ا – النظر في تاسيس المنظمات الخيرية .
ب – انشاء كلية للدراسات الاسلامية يحدد كيفية قبول الطلاب فيها وادارتها ومواضيع الدراسة وكل ما يتصل بها بنظام خاص .
ج – النظر في استلام ما هو مؤسس من قبل الغير وادارته على نفقته الخاصة بشروط تعيين بتعليمات يصدرها رئيس الوزراء .
2 - اذا تعطلت مؤسسة خيرية بالكلية او انتفت الغاية التي انشئت من اجلها جاز بقرار من المجلس استبدالها بان تنشا مؤسسة بدلها في محل يحتاج الى مثلها واذا انتفت الحاجة الى مثلها فتؤسس مؤسسة شبيهة بها وان تعذر ذلك فتبقى مستغلا للوقف .
المادة 8:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 40 لسنة 1999
1 – يؤجر الموقوف ويباع المنقول وتجري التعهدات وفق نظام وتحدد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقدي البيع والايجار بتعليمات يصدرها وزير الاوقاف والشؤون الدينية .
2 – يجوز اجارة العقار الموقوف مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات بقرار من مجلس ادارة هيئة واستثمار اموال الاوقاف المشكل بموجب قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ( 18 ) لسنة 1993 .
المادة 9:
للديوان بقرار من المجلس صرف بدلات الاستملاك والاستبدال والحصص الخيرية لشراء عقارات له او تشييد ابنية على الاراضي الموقوفة.
المادة 10:
لا تنفذ الحجج الصادرة من المحاكم الشرعية فيما له علاقة بالوقف ما لم تبلغ الى ديوان الاوقاف بعد صدورها.
المادة 11:
عدلت بموجب قانون رقم 99 لسنة 1977
للمتولي شراء الاملاك او تعميرها او ترميمها او انشاء المباني على ان يحصل على موافقة الديوان الا اذا كانت كلفة الترميم لا تتجاوز مائة دينار ويستثنى من حكم هذه المادة المتولي، اذا كان هو الواقف نفسه .
المادة 12:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 40 لسنة 1999
1 – يعاقب المتجاوز على العقار الموقوف بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 10.000 ) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (50.000 ) خمسين الف دينار .
2 - يضمن المتجاوز ضعف اجر المثل من تاريخ التجاوز ولغاية رفع التجاوز الذي يتم على نفقته مع ضعف قيمة الاضرار الناجمة عن التجاوز .
3 – على دوائر الاوقاف التي يقع ضمن حدودها العقار الموقوف المتجاوز عليه انذار المتجاوز برفع التجاوز خلال مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ فاذا انتهت المدة ولم يتم رفع التجاوز فعليها مراجعة محكمة التحقيق وطلب تحريك الدعوى الجزائية بحق المتجاوز وفق احكام القانون .
4 – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة على المتجاوز بصورة مستعجلة .
المادة 13:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 40 لسنة 1999
للوزير او من يخوله اتخاذ الاجراءات الاتية في حالة اخلال المستاجر للعقار الموقوف بالتزاماته التعاقدية او مخالفته لاحكام القوانين او الانظمة او التعليمات .
1 – وضع اليد على العقار الموقوف وتخليته وفق الاجراءات التنفيذية بعد انتهاء مدة (30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المستاجر بامر التخلية وقوم مديرية التنفيذ المختصة بتنفيذه .
2 – تضمين المستاجر ضعف قيمة الاضرار التي احدثها بالعقار الموقوف او بموجوداته .
المادة 14:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 40 لسنة 1999
تطبق احكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون بحق كل مستاجر انتهت مدة ايجاره ولم يسلم العقار الى دائرة الوقف .
المادة 15:
لديوان الاوقاف ان يستملك لعقارات لتنفيذ اغراضه للمؤسسات الدينية الخيرية .
المادة 16:
1 - يعين المتولون وموظفو العتبات المقدسة وتنظم شؤونهم بنظام خاص ، ويعامل موظفوا المؤسسات الدينية للاوقاف الملحقة معاملة موظفي الاوقاف المضبوطة في التعيين والترفيع والنقل والعقوبات وجميع الحقوق والواجبات بحسب ما تتسع له واردات تلك الاوقاف .
2 - اذا امتنع المتولي عن تنفيذ ما ورد في الفقرة ( ا ) من هذه المادة وكان في واردات الوقف متسع يضع ديوان الاوقاف يده على الموقوفات ويديرها مباشرة وتعاد الى المتولي اذا وافق على تنفيذ ذلك .
المادة 17:
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون ولرئيس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة .
المادة 18:
يلغى قانون ادارة الاوقاف رقم 107 لسنة 1964 وتعديله ويبقى العمل بالانظمة الصادرة بموجبه الى ان تستبدل بغيرها
المادة 19:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تحميل نسخة pdf:
التحميل
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
المادة 1:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 173 لسنة 1967
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
1- الديوان – ديوان الاوقاف .
2- الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف – رئيس الوزراء .
3- المجلس – مجلس الاوقاف الاعلى .
4- الوقف الصحيح – هو العين التي كانت ملكا فوقفت الى جهة من الجهات ويشمل العقر الموقوف .
5- الوقف غير الصحيح – هو حق التصرف والعقر في الاراضي الاميرية المرصدان والمخصصات الى جهة من الجهات .
6- الوقف المضبوط هو :
ا – الوقف الصحيح الذي لم تشترط التولية عليه لاحد او انقطع فيه شروط التولية .
ب – الوقف غير الصحيح .
ج – الوقف الذي مضت على ادارته خمس عشرة سنة من قبل وزارة الاوقاف مديرية الاوقاف العامة او ديوان الاوقاف .
د – اوقاف الحرمين الشريفين عدا اوقاف الاغوات المشروطة لهم .
هـ - اعيان الجهات الخيرية الايلة للاوقاف وفق مرسوم جواز تصفية الذرى او اي قانون يحل محله .
و - ملغاة
7 - الوقف الملحق – هو الذي يديره متول ومشروط صرف غلته او جزء منها على المؤسسات الدينية والخيرية ويشمل الوقف الذري الذي يديره متول ومشروط صرف غلته الى من عينهم الواقف من ذريته او غيرهم . وكذلك الوصية بالخيرات التي تخرج مخرج الوقف .
8 - المؤسسات الدينية والخيرية – هي المساجد والتكايا والمدارس الدينية ودور التهذيب والمكتبات والسقايا والمياتم والملاجيء وغيرها من المؤسسات التي انشاها الواقفون او التي ينشئها ديوان الاوقاف والاشخاص الاخرون وتهدف الى البر او النفع العام .
المادة 2:
عدلت هذه المادة بموجب قانون 160 لسنة 1969
يدير الديوان الاوقاف الاتية :
1- المضبوطة
2- الملحقة خلال انحلال توليتها او سحب يد المتولي او سحب يد المتولي عنها بقرار من مجلس المحاسبة او من المحكمة الشرعية ويستوفى 20%من مجموع وارداتها لقاء الادارة .
المادة 3:
1 - تكون رواتب ومخصصات موظفي ومستخدمي ادارة الاوقاف بما في ذلك موظفي ومستخدمي مديرية العتبات المقدسة من الخزينة العامة للدولة .
2 - توف ايرادات الاوقاف وفقا للميزانية السنوية على ان لا تتجاوز رواتب موظفي ومستخدمي الادارة خمس عشرة من المائة من الواردات السنوية وتطبق في الايرادات والنفقات القوانين والانظمة المعمول بها بشان مالية الدولة .
3 - تخضع ايرادات ومصروفات ديوان الاوقاف لرقابة وزارة المالية ، ويجرى الصرف وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
المادة 4:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 99 لسنة 1977
1. يراقب الديوان الاوقاف الملحقة ويحاسب متوليها ويستوفى 10% من مجموع وارداتها مقابل ذلك ويقيم الدعوى لمنع تحويل الوقف الى ملك تجاوزا .
2. على متولي الاوقاف الملحقة ان يقدموا حساباتهم خلال شهر نيسان ومايس وحزيران من كل سنة لتدقيقها وتصديقها من قبل الديوان واذا لم تقدم خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يضع الديوان يده على الموقوفات من غير انذار وتعاد اليهم بعد ان يتم تدقيق الحساب .
3. يستثنى المتولي من حكم الفقرتين الاولى والثانية، اذا كان هو الواقف نفسه، ويعتبر ذلك نافـذا مـن 1 - 1 - 19764- تؤلف لجان برئاسة القاضي وعضوية المدير والمحاسب في المديريات ومن المامور وموظفي اخر يعينه رئيس الديوان في الماموريات لمحاسبة المتولين والنظر في تصرفاتهم وسلوكهم والشكاوى المقدمة ضدهم وتصدر تلك اللجان القرارات اللازمة .
4. تؤلف لجنة برئاسة القاضي وعضوية المدير والمحاسب والمديريات ومن المأمور وموظف اخر يعينه رئيس الديوان في المأموريات لمحاسبة المتولين والنظر في تصرافاتهم وسلوكهم والشكاوى المقدمة ضدهم وتصدر اللجان القرارات اللازمة.
5. للمتولي حق الاعتراض على قرارات اللجنة لدى المجلس خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تبليغه به ويعتبر قرار المجلس قابلا للتنفيذ بمقتضى الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من قانون التنفيذ .
المادة 5:
عدلت هذه المادة بموجب قانون 167 لسنة 1970
يؤلف في الديوان مجلس اوقاف اعلى يعين اعضاؤه وتنظم اعماله وفقا للنظام.
المادة 6:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 168 لسنة 1970
1- للديوان وللمتولي استبدال الموقوف الذي تتحقق المصلحة في استبداله بعقار او بنقد ايهما انفع للوقف ويتم ذلك بقرار من المجلس وموافقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف دون الحاجة الى الحصول على حجة من المحكمة الشرعية بذلك.
2- يجوز قبل البدل النقدي مقسطا بان يدفع المتبدل رفع البدل ويقسط الباقي اقساطا سنوية متساوية لا تزيد على سبعة اقساط ويجل الوقف باسمه ولكنه يعتبر مرهونا من الدرجة الاولى لقاء بدل الاقساط الباقية ويشار الى ذلك في قيود التسجيل العقاري واذا تاخر دفع قسط منه تعتبر الاقساط كلها مستحقة وتستوفى بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية.
3 – تستوفى الاوقاف بدل ايجار الموقوف في حالة التقسيط خلال هذه المدة مع تنزيل جزء منه بنسبة ما دفع من الاقساط من اصل الثمن حتى يتم دفع البدل كله .
4 - لديوان وللمتولي بقرار من المجلس ان يتملك حقوق المغارسة رضاء او قضاء بعد دفع تعويض عادل للمغارسة.
المادة 7:
1 - للديوان بقرار من المجلس :
ا – النظر في تاسيس المنظمات الخيرية .
ب – انشاء كلية للدراسات الاسلامية يحدد كيفية قبول الطلاب فيها وادارتها ومواضيع الدراسة وكل ما يتصل بها بنظام خاص .
ج – النظر في استلام ما هو مؤسس من قبل الغير وادارته على نفقته الخاصة بشروط تعيين بتعليمات يصدرها رئيس الوزراء .
2 - اذا تعطلت مؤسسة خيرية بالكلية او انتفت الغاية التي انشئت من اجلها جاز بقرار من المجلس استبدالها بان تنشا مؤسسة بدلها في محل يحتاج الى مثلها واذا انتفت الحاجة الى مثلها فتؤسس مؤسسة شبيهة بها وان تعذر ذلك فتبقى مستغلا للوقف .
المادة 8:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 40 لسنة 1999
1 – يؤجر الموقوف ويباع المنقول وتجري التعهدات وفق نظام وتحدد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقدي البيع والايجار بتعليمات يصدرها وزير الاوقاف والشؤون الدينية .
2 – يجوز اجارة العقار الموقوف مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات بقرار من مجلس ادارة هيئة واستثمار اموال الاوقاف المشكل بموجب قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ( 18 ) لسنة 1993 .
المادة 9:
للديوان بقرار من المجلس صرف بدلات الاستملاك والاستبدال والحصص الخيرية لشراء عقارات له او تشييد ابنية على الاراضي الموقوفة.
المادة 10:
لا تنفذ الحجج الصادرة من المحاكم الشرعية فيما له علاقة بالوقف ما لم تبلغ الى ديوان الاوقاف بعد صدورها.
المادة 11:
عدلت بموجب قانون رقم 99 لسنة 1977
للمتولي شراء الاملاك او تعميرها او ترميمها او انشاء المباني على ان يحصل على موافقة الديوان الا اذا كانت كلفة الترميم لا تتجاوز مائة دينار ويستثنى من حكم هذه المادة المتولي، اذا كان هو الواقف نفسه .
المادة 12:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 40 لسنة 1999
1 – يعاقب المتجاوز على العقار الموقوف بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 10.000 ) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (50.000 ) خمسين الف دينار .
2 - يضمن المتجاوز ضعف اجر المثل من تاريخ التجاوز ولغاية رفع التجاوز الذي يتم على نفقته مع ضعف قيمة الاضرار الناجمة عن التجاوز .
3 – على دوائر الاوقاف التي يقع ضمن حدودها العقار الموقوف المتجاوز عليه انذار المتجاوز برفع التجاوز خلال مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ فاذا انتهت المدة ولم يتم رفع التجاوز فعليها مراجعة محكمة التحقيق وطلب تحريك الدعوى الجزائية بحق المتجاوز وفق احكام القانون .
4 – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة على المتجاوز بصورة مستعجلة .
المادة 13:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 40 لسنة 1999
للوزير او من يخوله اتخاذ الاجراءات الاتية في حالة اخلال المستاجر للعقار الموقوف بالتزاماته التعاقدية او مخالفته لاحكام القوانين او الانظمة او التعليمات .
1 – وضع اليد على العقار الموقوف وتخليته وفق الاجراءات التنفيذية بعد انتهاء مدة (30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المستاجر بامر التخلية وقوم مديرية التنفيذ المختصة بتنفيذه .
2 – تضمين المستاجر ضعف قيمة الاضرار التي احدثها بالعقار الموقوف او بموجوداته .
المادة 14:
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 40 لسنة 1999
تطبق احكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون بحق كل مستاجر انتهت مدة ايجاره ولم يسلم العقار الى دائرة الوقف .
المادة 15:
لديوان الاوقاف ان يستملك لعقارات لتنفيذ اغراضه للمؤسسات الدينية الخيرية .
المادة 16:
1 - يعين المتولون وموظفو العتبات المقدسة وتنظم شؤونهم بنظام خاص ، ويعامل موظفوا المؤسسات الدينية للاوقاف الملحقة معاملة موظفي الاوقاف المضبوطة في التعيين والترفيع والنقل والعقوبات وجميع الحقوق والواجبات بحسب ما تتسع له واردات تلك الاوقاف .
2 - اذا امتنع المتولي عن تنفيذ ما ورد في الفقرة ( ا ) من هذه المادة وكان في واردات الوقف متسع يضع ديوان الاوقاف يده على الموقوفات ويديرها مباشرة وتعاد الى المتولي اذا وافق على تنفيذ ذلك .
المادة 17:
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون ولرئيس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة .
المادة 18:
يلغى قانون ادارة الاوقاف رقم 107 لسنة 1964 وتعديله ويبقى العمل بالانظمة الصادرة بموجبه الى ان تستبدل بغيرها
المادة 19:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تحميل نسخة pdf:
التحميل
مواضيع مماثلة
» قانون صندوق الزكاة رقم (55) لسنة 1987
» قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
» قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
» قانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012
» قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971
» قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
» قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
» قانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012
» قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى