قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971
صفحة 1 من اصل 1
قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971
المادة 1
تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واستبدلت بالنص الاتي:
يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -
الديوان – ديوان الاوقاف.
رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف.
المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى.
المجلس – المجلس العلمي.الوظيفة الدينية هي:-
1- الامامة والخطابة .
2- الامامة .
3- الوعظ والارشاد .
4- قراءة القران والاذان .
5- الخدمة والاذان .
6- الاذان .
7- الخدمة .
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة ( 8 ) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم ( 64 ) لسنة 1966 – المعدل.
المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين.
المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.
النص القديم للمادة:
يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -
الديوان – ديوان الاوقاف.
رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف.
المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى.
المجلس – المجلس العلمي.
الوظيفة الدينية هي : -
1 – التدريس
2 – الامامة والخطابة
3 – الامامة
4 – الوعظ ( الواعظ والمرشد )
5 – قراءة القران
6 – الخدمة والاذان
7 – الخدمة
8 – الاذان
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة ( 8 ) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم ( 64 ) لسنة 1966 – المعدل.
المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين.
المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.
المادة 2
تلغى كل وظيفة لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القانون وينقل شاغلوها الى الوظائف المماثلة الواردة فيها.
المادة 3
تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واستبدلت بالنص الاتي:
لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون الجمع بين وظيفتين دينيتين او بين الوظيفة الدينية والوظيفة او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة ولو بصورة حسبية مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
النص القديم للمادة:
1- لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون الجمع بين وظيفتين دينيتين او بين الوظيفة الدينية والوظيفة او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة ولو بصورة حسبية مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
2 – استثناءا من الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجوز الجمع بين وظيفتي التدريس و( الامامة والخطابة ) بقرار من المجلس الاعلى يصادق عليه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف وفي هذه الحالة تضاف درجة واحدة الى راتب الوظيفة الاصلية.
المادة 4
يعلن المجلس عن الوظائف الشاغرة ويتم التعيين بعد اجتياز امتحان يجريه وصدور قرار منه بذلك يصادق عليه المجلس الاعلى.
المادة 5
لا يعين لاول مرة في الوظائف الدينية الا من كان : -
1 – عراقيا.
2 – اكمل الثامنة عشرة من العمر.
3 – ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة.
4 – حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.
5 – حائزا على احدى الشهادات المطلوبة بالنسبة للحالات المبينة في هذا القانون.
6 – مكملا الخدمة العسكرية او معفوا او مؤجلا منها.
المادة 6
صححت الفقرة (1 - جـ) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واصبحت على الشكل الاتي:
1 – يراعى عند التوظيف الشروط الاتية، ولا يشمل ذلك التعيينات التي تمت قبل صدور هذا القانون : -
ا – وجود وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف.
ب – يكون التعيين في الحد الادنى من الدرجات المحددة في هذا القانون مع مراعاة ما يستحقه المعين حسب شهادته العلمية.
جـ - يشترط في( الامام والخطيب ) ان يكون من خريجي كلية الامام الاعظم او ما يعادلها.
د – يشترط في الامام والواعظ المرشد ان يكون خريج معهد اسلامي او مدرسة ملحقة بالمساجد او ثانوية دينية او ما يعادل ايا منها.
2 – تتم اعادة التعيين بقرار من المجلس يصادق عليه المجلس الاعلى.
النص القديم للفقرة (1 - ج):
جـ - يشترط في المدرس و( الامام والخطيب ) ان يكون من خريجي كلية الامام الاعظم او ما يعادلها.
المادة 7
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واستبدلت بالنص الاتي:
تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:-
الدرجة الراتب مقدار العلاوة
الاولى 130 - 150 -/5 دنانير
الثانية 100 - 120 -/3 دنانير
الثالثة 70 - 90 -/3 دنانير
الرابعة 50 - 65 -/2 ديناران
الخامسة 36 - 45 -/2 دينار واحد
السادسة 28 - 34 -/1 دينار واحد
السابعة 18 - 25 -/1 دينار واحد
الثامنة 15 - 17 -/1 دينار واحد
التاسعة 12 - 14 -/1 دينار واحد
النص القديم للمادة:
تكون درجات الموظفين على الوجه الاتي : -
الدرجة
الراتب
الاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
الحادية عشرة
الثانية عشرة
الثالثة عشرة
الرابعة عشرة
الخامسة عشرة
السادسة عشرة
السابعة عشرة
الثامنة عشرة
120
100
90
80
70
60
50
40
35
30
25
21
18
15
12
10
8
6
المادة 8
عدل الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب الوارد في المادة 8 قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971 المعدل الى 150 دينارا بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 17 لسنة 1978 و اصبحت على الشكل الاتي :-
عدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واستبدلت بالنص الاتي:
الحد الادنى الحد الاعلى
1- الامام والخطيب 28 150
2- الامام 18 90
3- الواعظ 18 90
4- القاريء والمؤذن 15 65
5- الخادم والمؤذن 15 65
6- المؤذن 12 45
7- الخادم 12 45
النص القديم للفقرة رقم 1
1- الامام والخطيب 28 120
النص القديم للمادة:
تكون رواتب الموظفين على الوجه الاتي : -
الحد الادنى
الحد الاعلى
1 – المدرس
2 – الامام والخطيب
3 – الامام
4 – الواعظ المرشد
5 – الخادم والمؤذن
6 – المؤذن
7 – الخادم
8 - القارئ
30
30
18
18
10
8
8
6
120
120
50
50
30
30
30
18
المادة 9
1- تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على الموظفين فيماي خص المباشرة والاخطار واستحقاق الراتب عند الغاء الوظيفة او العزل او الفصل او الاستغناء والاجازات الاعتيادية والمرضية والاجازات الدراسية والاستقالة والاعارة ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصات السفر وفي كل امر لم يرد به نص في هذا القانون ما لم يتعارض مع احكامه.
2 – تطبق احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يخص دوام الموظفين وانضباطهم ومعاقبتهم.
المادة 10
تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – يرفع الموظف على اساس الكفاءة ومدة الخدمة وحسن السيرة.
2 – يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد توفر الشروط التالية : -
ا – ثبوت مقدرته على قيامه بواجبات الوظيفة بتوصية من رئيسه المباشر.
ب – اجتيازه امتحانا امام المجلس. ويعفى من الامتحان من يحمل شهادة دينية معترف بها او من كانت له خدمة في الوظائف الدينية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة عند نفاذ هذا القانون.
جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة 7 من هذا القانون.
النص القديم للمادة:
1 – يرفع الموظف على اساس الكفاءة ومدة الخدمة وحسن السيرة.
2 – يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد توفر الشروط التالية : -
ا – ثبوت مقدرته على قيامه بواجبات الوظيفة بتوصية من رئيسه المباشر.
ب – اجتيازه امتحانا امام المجلس. ويعفى من الامتحان من يحمل شهادة دينية عالية او من كانت له خدمة في الوظائف الدينية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة عند نفاذ هذا القانون.
جـ - اكماله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الدرجات من الثامنة عشرة حتى التاسعة واربع سنوات في الدرجات من الثامنة حتى الخامسة وخمس سنوات في الدرجات الرابعة والثالثة والثانية.
المادة 11
يعتبر الموظفون الذين يشغلون اكثر من وظيفة عند نفاذ هذا القانون شاغلين لها بصورة موحدة شخصية ويتناولون الرواتب وغلاء المعيشة ويجرى استقطاع التوقيفات التقاعدية منهم على اساس مجموع رواتب الوظائف المذكورة.
11 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واصبحت على الشكل الاتي:
كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كأصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كأصيل، وينال حقوق الاصيل .
12 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واصبحت على الشكل الاتي:
1- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون .
2- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، بأحكام قانون صندوق التقاعد رقم (172) لسنة 1964 المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 12
تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واستبدلت بالنص الاتي:
1- تعدل رواتب الموظفين الموحدة وظائفهم ممن تقع رواتبهم بين حدود الدرجات الواردة في المادة الثامنة من هذا القانون الى الدرجات التي تلي مجموع تلك الرواتب وتحتسب مدة ترفيعهم من تاريخ اخر ترفيع نالوه قبل نفاذ هذا القانون.
2 – تعدل رواتب الموظفين ممن تكون درجاتهم دون الحد الادنى للدرجات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الى الحد الادنى لحدود تلك الدرجات اذا توفر فيهم احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (1 - جـ و 1 - د) من المادة السادسة من هذا القانون او اذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل. ويشغل من لم تتوفر فيه تلك الشروط درجته بصفة شخصية ويجوز ترفيعه وفق احكام هذا القانون الى الدرجات التي تلي درجته الشخصية الى احدى الدرجات الواردة في المادة الثامنة.
النص القديم للفقرة (2):
2 – تعدل رواتب الموظفين ممن تكون درجاتهم دون الحد الادنى للدرجات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الى الحد الادنى لحدود تلك الدرجات اذا توفر فيهم احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة ( ا – جـ - د ) من المادة السادسة من هذا القانون او اذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل. ويشغل من لم تتوفر فيه تلك الشروط درجته بصفة شخصية ويجوز ترفيعه وفق احكام هذا القانون الى الدرجات التي تلي درجته الشخصية الى احدى الدرجات الواردة في المادة الثامنة.
المادة 13
تسري احكام هذا القانون على الموظفين في المساجد او المساجد الجامعة للاوقاف الملحقة عدا ما يتعلق بالرواتب والترفيع حيث تطبق بشانها احكام القانون بقدر ما تسمح به واردات الوقف الملحق.
13 مكررة 1
اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واصبحت على الشكل الاتي:
1- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القرآن، لاغراض القراءة لقاء مكافأة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافأة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل .
2- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (30%) من راتبه الاسمي .
13 مكررة 2
استبدلت العبارة ( الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف ) الوارد في مادة ويحل محلها عبارة ( وزير الاوقاف ) بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 17 لسنة 1978 و اصبحت على الشكل الاتي :-
عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 17 لسنة 1978 بحيث اصبح النص الاصلي للمادة فقرة 1 و اضيف اليها الفقرة 2 و اصبحت على الشكل الاتي :-
اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واصبحت على الشكل الاتي:
1- للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف
2- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى 130 دينارا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف . .
المادة 14
1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
2 – للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 15
يلغى قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ( 55 ) لسنة 1966 وتعديله.
المادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1971.
المادة 17
على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع عشر لشهر نيسان لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1991 في 25 – 4 – 1971
الاسباب الموجبة
لغرض رفع مستوى الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية وتامين دعم جدي للحركة العلمية والدينية الاسلامية وتحسين المستوى المعاشي والاجتماعي للعاملين في خدمتها والتقريب في المركز القانوني بينهم وبين نظرائهم من موظفي الخدمة المدنية فقد شرع هذا القانون.
تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واستبدلت بالنص الاتي:
يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -
الديوان – ديوان الاوقاف.
رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف.
المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى.
المجلس – المجلس العلمي.الوظيفة الدينية هي:-
1- الامامة والخطابة .
2- الامامة .
3- الوعظ والارشاد .
4- قراءة القران والاذان .
5- الخدمة والاذان .
6- الاذان .
7- الخدمة .
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة ( 8 ) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم ( 64 ) لسنة 1966 – المعدل.
المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين.
المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.
النص القديم للمادة:
يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -
الديوان – ديوان الاوقاف.
رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف.
المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى.
المجلس – المجلس العلمي.
الوظيفة الدينية هي : -
1 – التدريس
2 – الامامة والخطابة
3 – الامامة
4 – الوعظ ( الواعظ والمرشد )
5 – قراءة القران
6 – الخدمة والاذان
7 – الخدمة
8 – الاذان
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة ( 8 ) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم ( 64 ) لسنة 1966 – المعدل.
المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين.
المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.
المادة 2
تلغى كل وظيفة لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القانون وينقل شاغلوها الى الوظائف المماثلة الواردة فيها.
المادة 3
تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واستبدلت بالنص الاتي:
لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون الجمع بين وظيفتين دينيتين او بين الوظيفة الدينية والوظيفة او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة ولو بصورة حسبية مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
النص القديم للمادة:
1- لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون الجمع بين وظيفتين دينيتين او بين الوظيفة الدينية والوظيفة او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة ولو بصورة حسبية مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
2 – استثناءا من الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجوز الجمع بين وظيفتي التدريس و( الامامة والخطابة ) بقرار من المجلس الاعلى يصادق عليه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف وفي هذه الحالة تضاف درجة واحدة الى راتب الوظيفة الاصلية.
المادة 4
يعلن المجلس عن الوظائف الشاغرة ويتم التعيين بعد اجتياز امتحان يجريه وصدور قرار منه بذلك يصادق عليه المجلس الاعلى.
المادة 5
لا يعين لاول مرة في الوظائف الدينية الا من كان : -
1 – عراقيا.
2 – اكمل الثامنة عشرة من العمر.
3 – ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة.
4 – حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.
5 – حائزا على احدى الشهادات المطلوبة بالنسبة للحالات المبينة في هذا القانون.
6 – مكملا الخدمة العسكرية او معفوا او مؤجلا منها.
المادة 6
صححت الفقرة (1 - جـ) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واصبحت على الشكل الاتي:
1 – يراعى عند التوظيف الشروط الاتية، ولا يشمل ذلك التعيينات التي تمت قبل صدور هذا القانون : -
ا – وجود وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف.
ب – يكون التعيين في الحد الادنى من الدرجات المحددة في هذا القانون مع مراعاة ما يستحقه المعين حسب شهادته العلمية.
جـ - يشترط في( الامام والخطيب ) ان يكون من خريجي كلية الامام الاعظم او ما يعادلها.
د – يشترط في الامام والواعظ المرشد ان يكون خريج معهد اسلامي او مدرسة ملحقة بالمساجد او ثانوية دينية او ما يعادل ايا منها.
2 – تتم اعادة التعيين بقرار من المجلس يصادق عليه المجلس الاعلى.
النص القديم للفقرة (1 - ج):
جـ - يشترط في المدرس و( الامام والخطيب ) ان يكون من خريجي كلية الامام الاعظم او ما يعادلها.
المادة 7
الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واستبدلت بالنص الاتي:
تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:-
الدرجة الراتب مقدار العلاوة
الاولى 130 - 150 -/5 دنانير
الثانية 100 - 120 -/3 دنانير
الثالثة 70 - 90 -/3 دنانير
الرابعة 50 - 65 -/2 ديناران
الخامسة 36 - 45 -/2 دينار واحد
السادسة 28 - 34 -/1 دينار واحد
السابعة 18 - 25 -/1 دينار واحد
الثامنة 15 - 17 -/1 دينار واحد
التاسعة 12 - 14 -/1 دينار واحد
النص القديم للمادة:
تكون درجات الموظفين على الوجه الاتي : -
الدرجة
الراتب
الاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
الحادية عشرة
الثانية عشرة
الثالثة عشرة
الرابعة عشرة
الخامسة عشرة
السادسة عشرة
السابعة عشرة
الثامنة عشرة
120
100
90
80
70
60
50
40
35
30
25
21
18
15
12
10
8
6
المادة 8
عدل الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب الوارد في المادة 8 قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971 المعدل الى 150 دينارا بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 17 لسنة 1978 و اصبحت على الشكل الاتي :-
عدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واستبدلت بالنص الاتي:
الحد الادنى الحد الاعلى
1- الامام والخطيب 28 150
2- الامام 18 90
3- الواعظ 18 90
4- القاريء والمؤذن 15 65
5- الخادم والمؤذن 15 65
6- المؤذن 12 45
7- الخادم 12 45
النص القديم للفقرة رقم 1
1- الامام والخطيب 28 120
النص القديم للمادة:
تكون رواتب الموظفين على الوجه الاتي : -
الحد الادنى
الحد الاعلى
1 – المدرس
2 – الامام والخطيب
3 – الامام
4 – الواعظ المرشد
5 – الخادم والمؤذن
6 – المؤذن
7 – الخادم
8 - القارئ
30
30
18
18
10
8
8
6
120
120
50
50
30
30
30
18
المادة 9
1- تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على الموظفين فيماي خص المباشرة والاخطار واستحقاق الراتب عند الغاء الوظيفة او العزل او الفصل او الاستغناء والاجازات الاعتيادية والمرضية والاجازات الدراسية والاستقالة والاعارة ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصات السفر وفي كل امر لم يرد به نص في هذا القانون ما لم يتعارض مع احكامه.
2 – تطبق احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يخص دوام الموظفين وانضباطهم ومعاقبتهم.
المادة 10
تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – يرفع الموظف على اساس الكفاءة ومدة الخدمة وحسن السيرة.
2 – يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد توفر الشروط التالية : -
ا – ثبوت مقدرته على قيامه بواجبات الوظيفة بتوصية من رئيسه المباشر.
ب – اجتيازه امتحانا امام المجلس. ويعفى من الامتحان من يحمل شهادة دينية معترف بها او من كانت له خدمة في الوظائف الدينية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة عند نفاذ هذا القانون.
جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة 7 من هذا القانون.
النص القديم للمادة:
1 – يرفع الموظف على اساس الكفاءة ومدة الخدمة وحسن السيرة.
2 – يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد توفر الشروط التالية : -
ا – ثبوت مقدرته على قيامه بواجبات الوظيفة بتوصية من رئيسه المباشر.
ب – اجتيازه امتحانا امام المجلس. ويعفى من الامتحان من يحمل شهادة دينية عالية او من كانت له خدمة في الوظائف الدينية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة عند نفاذ هذا القانون.
جـ - اكماله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الدرجات من الثامنة عشرة حتى التاسعة واربع سنوات في الدرجات من الثامنة حتى الخامسة وخمس سنوات في الدرجات الرابعة والثالثة والثانية.
المادة 11
يعتبر الموظفون الذين يشغلون اكثر من وظيفة عند نفاذ هذا القانون شاغلين لها بصورة موحدة شخصية ويتناولون الرواتب وغلاء المعيشة ويجرى استقطاع التوقيفات التقاعدية منهم على اساس مجموع رواتب الوظائف المذكورة.
11 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واصبحت على الشكل الاتي:
كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كأصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كأصيل، وينال حقوق الاصيل .
12 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واصبحت على الشكل الاتي:
1- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون .
2- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، بأحكام قانون صندوق التقاعد رقم (172) لسنة 1964 المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 12
تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واستبدلت بالنص الاتي:
1- تعدل رواتب الموظفين الموحدة وظائفهم ممن تقع رواتبهم بين حدود الدرجات الواردة في المادة الثامنة من هذا القانون الى الدرجات التي تلي مجموع تلك الرواتب وتحتسب مدة ترفيعهم من تاريخ اخر ترفيع نالوه قبل نفاذ هذا القانون.
2 – تعدل رواتب الموظفين ممن تكون درجاتهم دون الحد الادنى للدرجات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الى الحد الادنى لحدود تلك الدرجات اذا توفر فيهم احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (1 - جـ و 1 - د) من المادة السادسة من هذا القانون او اذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل. ويشغل من لم تتوفر فيه تلك الشروط درجته بصفة شخصية ويجوز ترفيعه وفق احكام هذا القانون الى الدرجات التي تلي درجته الشخصية الى احدى الدرجات الواردة في المادة الثامنة.
النص القديم للفقرة (2):
2 – تعدل رواتب الموظفين ممن تكون درجاتهم دون الحد الادنى للدرجات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون الى الحد الادنى لحدود تلك الدرجات اذا توفر فيهم احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة ( ا – جـ - د ) من المادة السادسة من هذا القانون او اذا كان قد قضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الاقل. ويشغل من لم تتوفر فيه تلك الشروط درجته بصفة شخصية ويجوز ترفيعه وفق احكام هذا القانون الى الدرجات التي تلي درجته الشخصية الى احدى الدرجات الواردة في المادة الثامنة.
المادة 13
تسري احكام هذا القانون على الموظفين في المساجد او المساجد الجامعة للاوقاف الملحقة عدا ما يتعلق بالرواتب والترفيع حيث تطبق بشانها احكام القانون بقدر ما تسمح به واردات الوقف الملحق.
13 مكررة 1
اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واصبحت على الشكل الاتي:
1- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القرآن، لاغراض القراءة لقاء مكافأة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافأة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل .
2- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (30%) من راتبه الاسمي .
13 مكررة 2
استبدلت العبارة ( الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف ) الوارد في مادة ويحل محلها عبارة ( وزير الاوقاف ) بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 17 لسنة 1978 و اصبحت على الشكل الاتي :-
عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 17 لسنة 1978 بحيث اصبح النص الاصلي للمادة فقرة 1 و اضيف اليها الفقرة 2 و اصبحت على الشكل الاتي :-
اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971، رقمه 66 صادر بتاريخ 1976، واصبحت على الشكل الاتي:
1- للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف
2- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى 130 دينارا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف . .
المادة 14
1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
2 – للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 15
يلغى قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم ( 55 ) لسنة 1966 وتعديله.
المادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1971.
المادة 17
على الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع عشر لشهر نيسان لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1991 في 25 – 4 – 1971
الاسباب الموجبة
لغرض رفع مستوى الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية وتامين دعم جدي للحركة العلمية والدينية الاسلامية وتحسين المستوى المعاشي والاجتماعي للعاملين في خدمتها والتقريب في المركز القانوني بينهم وبين نظرائهم من موظفي الخدمة المدنية فقد شرع هذا القانون.
مواضيع مماثلة
» قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
» قانون صندوق الزكاة رقم (55) لسنة 1987
» قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
» قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966
» قانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012
» قانون صندوق الزكاة رقم (55) لسنة 1987
» قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
» قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966
» قانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى