قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف رقم (18) لسنة 1993 المعدل
صفحة 1 من اصل 1
قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف رقم (18) لسنة 1993 المعدل
مادة 1
تستحدث هيئة تسمى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ترتبط بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتعرف فيما بعد ب الهيئة
مادة 2
للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها المدير العام او من يخوله
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 33 لسنة 2001
مادة 3
تتولى الهيئة ما ياتي : -
ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة .
ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية.
ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية .د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون .
هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 9 لسنة 1999
مادة 4
ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من :
اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا .
ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء .
ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا .
رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا .
خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا .
سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا .
ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة .
ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه .
د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 9 لسنة 1999
مادة 5
ا– يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.
ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير .
ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام.
مادة 6
يتولى المجلس المهام الاتية :
ا – وضع السياسة العامة لخطط ومناهج ادارة واستثمار الاموال الموقوفة
ب – دراسة تقارير المتابعة الدورية والسنوية المقدمة من تشكيلات الهيئة ومعالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر اثناء تنفيذ المشاريع العائدة لها
ج – اقرار الاستبدال العيني والتقدي بما يحقق مصلحة الاموال الموقوفة
د – اقرار حقوق والتزامات الاجازة الطويلة والسنوية وفق الاجراءات المقررة قانونا
ه – مناقشة الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة عليها
و – اقرار الحسابات الختامية السنوية للهيئة والمصادقة عليها
مادة 7
تحدد الشؤون المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 9 لسنة 1999
مادة 8
يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن :
ا- تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة .
ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .
مادة 9
ا – لرئيس المجلس استحداث شعب لاقسام الهيئة وتحديد او تعديل واجباتها ودمج اي منها او فك ارتباطها او الغاؤها وفق الضرورات العملية
ب – لرئيس المجلس استحداث فروع للهيئة في المحافظات بمستوى اقسام اذا تطلب عمل الهيئة وجود فرع في ضوء حجم وسعة الاملاك الموقوفة في تلك المحافظة
مادة 10
تتكون مالية الهيئة من : -
ا – ريع وواردات الاموال الموقوفة
ب – بدلات الاستملاك والاستبدال
ج – ما يرد الى الهيئة من هبات وتبرعات وفق القانون
مادة 11
للهيئة موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة تمول ذاتيا ، وتحدد بموجبها مواردها ونفقاتها السنوية وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لتحقيق اهدافها
مادة 12
تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ذي الرقم 24 لسنة 1960 المعدل
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 9 لسنة 1999
مادة 13
ا- يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة 2% اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها اسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
ب - للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد اجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير .
ج - للوزير منح المكافات التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
مادة 14
تعفى الهيئة من الرسوم والضرائب كافة .
مادة 15
تخضع الامور المالية للهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 16
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل استحداث هيئة مختصة تتولى استثمار اموال الاوقاف وادارتها بموازنة مستقلة بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها وفق الاحكام الشرعية وطبقا لشروط الواقفين .0 شرع هذا القانون .
تحميل نسخة pdf
تستحدث هيئة تسمى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ترتبط بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتعرف فيما بعد ب الهيئة
مادة 2
للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها المدير العام او من يخوله
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 33 لسنة 2001
مادة 3
تتولى الهيئة ما ياتي : -
ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة .
ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية.
ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية .د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون .
هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 9 لسنة 1999
مادة 4
ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من :
اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا .
ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء .
ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا .
رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا .
خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا .
سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا .
ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة .
ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه .
د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 9 لسنة 1999
مادة 5
ا– يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.
ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير .
ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام.
مادة 6
يتولى المجلس المهام الاتية :
ا – وضع السياسة العامة لخطط ومناهج ادارة واستثمار الاموال الموقوفة
ب – دراسة تقارير المتابعة الدورية والسنوية المقدمة من تشكيلات الهيئة ومعالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر اثناء تنفيذ المشاريع العائدة لها
ج – اقرار الاستبدال العيني والتقدي بما يحقق مصلحة الاموال الموقوفة
د – اقرار حقوق والتزامات الاجازة الطويلة والسنوية وفق الاجراءات المقررة قانونا
ه – مناقشة الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة عليها
و – اقرار الحسابات الختامية السنوية للهيئة والمصادقة عليها
مادة 7
تحدد الشؤون المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 9 لسنة 1999
مادة 8
يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن :
ا- تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة .
ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .
مادة 9
ا – لرئيس المجلس استحداث شعب لاقسام الهيئة وتحديد او تعديل واجباتها ودمج اي منها او فك ارتباطها او الغاؤها وفق الضرورات العملية
ب – لرئيس المجلس استحداث فروع للهيئة في المحافظات بمستوى اقسام اذا تطلب عمل الهيئة وجود فرع في ضوء حجم وسعة الاملاك الموقوفة في تلك المحافظة
مادة 10
تتكون مالية الهيئة من : -
ا – ريع وواردات الاموال الموقوفة
ب – بدلات الاستملاك والاستبدال
ج – ما يرد الى الهيئة من هبات وتبرعات وفق القانون
مادة 11
للهيئة موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة تمول ذاتيا ، وتحدد بموجبها مواردها ونفقاتها السنوية وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لتحقيق اهدافها
مادة 12
تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ذي الرقم 24 لسنة 1960 المعدل
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 9 لسنة 1999
مادة 13
ا- يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة 2% اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها اسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
ب - للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد اجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير .
ج - للوزير منح المكافات التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
مادة 14
تعفى الهيئة من الرسوم والضرائب كافة .
مادة 15
تخضع الامور المالية للهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 16
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل استحداث هيئة مختصة تتولى استثمار اموال الاوقاف وادارتها بموازنة مستقلة بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها وفق الاحكام الشرعية وطبقا لشروط الواقفين .0 شرع هذا القانون .
تحميل نسخة pdf
مواضيع مماثلة
» قانون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لسنة 1992
» قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
» قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
» مرسوم رقم (1) لسنة 1955 جواز تصفية الوقف الذري المعدل
» قانون صندوق الزكاة رقم (55) لسنة 1987
» قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
» قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
» مرسوم رقم (1) لسنة 1955 جواز تصفية الوقف الذري المعدل
» قانون صندوق الزكاة رقم (55) لسنة 1987
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى