منتدى ديوان الوقف السني في نينوى
إدارة المنتدى ترحب بالزوار الكرام..
التسجيل في المنتدى يتيح لكم روابط التحميل والفيديو
نتمنى لكم زيارة طيبة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ديوان الوقف السني في نينوى
إدارة المنتدى ترحب بالزوار الكرام..
التسجيل في المنتدى يتيح لكم روابط التحميل والفيديو
نتمنى لكم زيارة طيبة
منتدى ديوان الوقف السني في نينوى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2005

اذهب الى الأسفل

قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2005 Empty قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2005

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 28, 2014 4:58 pm

استناد

قرار رقم (26)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءًا على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (ا - ب) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2005 اصدار القانون الاتي :


المادة 1

تؤسس هيئة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة ترتبط برئيس مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة العيا للحج والعمرة او من يخوله .


المادة 2

عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم 42 لسنة 2008 و حل محلها النص الاتي :-

أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:-
أ. رئيس الهيئة رئيساً
ب. وكيلا الهيئة عضوين
ج. المديرين العامين في الهيئة أعضاء
د. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواً
هـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواً
و. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواً
ثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية.
ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه.
جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة.
ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.



النص القديم للمادة

اولا- يدير الهيئة مجلس يتالف مما ياتي : -
ا . رئيس الهيئة رئيسا
ب . المدراء العامين لدوائر الهيئة اعضاء
ج . مدير عام عن الوقف الشيعي عضوا
د . مدير عام عن الوقف السني عضوا
هـ . مدير عام عن حكومة كردستان عضوا
ثانيا- تحدد مواعيد اجتماع مجلس ادارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته فيه وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها .
ثالثا- ينتخب مجلس ادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائب للرئيس ويحل محل رئيس الهيئة عند غيابه .



المادة 3

تهدف الهيئة الى تنظيم شؤون الحج والعمرة من خلال : -
اولا- الاتفاق مع الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية على عدد الحجاج والمعتمرين سنويا .
ثانيا- تحديد اسس اختيار الحجاح والمعتمرين العراقيين المؤهلين لاداء فريضة الحج او العمرة سنويا .
ثالثا- تسهيل عملية انجاز جوازات السفر للحجاج والمعتمرين العراقيينه .
رابعا- تسهيل عملية نقل الحجاج والمعتمرين الى المملكة العربية السعودية واعادتهم الى العراق عبد انتهاء مراسم الحج والعمرة .
خامسا- تامين الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين العراقيين وبضمنها الرعاية الصحية والاقامة والنقل .
سادسا- منح الاجازات لمتعهدي نقل مجاميع الحجاج والمعتمرين الحملدارية على وفق تعليمات تصدرها الهيئة ومقابل رسوم يحددها مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الهيئة .
سابعا- تنظيم عملية مرور الحجاج والمعتمرين من الدول الاسلامية عبر العراق ومنه الى المملكة العربية السعودية .
ثامنا- الهيئة مسؤولة عن تنظيم الحج ضمن الضوابط الشرعية بما فيها التواصل مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية .


المادة 4

اضيفت الفقرة رقم ( ثالث عشر ) الى المادة بموجب المادة رقم ( 2/ ثانيا ) من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم 42 لسنة 2008 و اصبحت على الشكل الاتي :-

عدلت الفقرة رقم ( سادسا ) بموجب المادة رقم ( 2 اولا) بموجب قانون تعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم 42 لسنة 2008 و حل محلها مايلي :-

تسعى الهيئة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : -
اولا- عقد الاتفاقات مع المؤسسات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين العراقيين الى المملكة .
ثانيا- التعاقد مع الفنادق والمطاعم واماكن الاستراحة في المملكة العربية السعودية لتامين السكن والطعام ووسائل الراحة للحجاج والمعتمرين العراقيين .
ثالثا- التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والبحري لتامين نقل الحجاج والمعتمرين العراقيين .
رابعا- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يؤمن تحقيق اهداف الهيئة .
خامسا- ابرام العقود واجراء جميع التصرفات القانونية التي يتطلبّبها هدف الهيئة وفقا للقانون .

سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون.
سابعا- عقد الندوات والمؤتمرات في مجال الحج والعمرة .
ثامنا- تنظيم دورات لتاهيل متعهدي النقل والمرشدين .
تاسعا- اصدار النشرات والمطبوعات ذات العلاقة بنشاط واهداف الهيئة .
عاشرا- تبادل الزيارات والوفود مع الدول الاخرى للاطلاع على تجاربها في مجال الحج والعمرة .
حادي عشر- فتح مكاتب الهيئة في المحافظات تتولى مهمة متابعة شؤون الحج والعمرة وفقا لاحكام هذا القانون .
ثاني عشر- فتح مكاتب للهيئة في المملكة العربية السعودية لتسهيل شؤون الحج والعمرة .

ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.



النص القديم للفقرة ( سادسا )

سادسا- للهيئة استثمار الاموال التي يدفعها الحجاج عند التسجيل وقبل الحج بما ينمي هذه الاموال ويقلل كلفة الحج على الحجاج .




المادة 5

عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم 3 من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم 42 لسنة 2008 و حل محلها مايلي :-

تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:
أولاً- الدائرة القانونية.
ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية.
ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة.
رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث.
خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات.
سادساً- دائرة الخدمات.
سابعاً- دائرة المفتش العام.
ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.

النص القديم للمادة

تتكون من التشكيلات الاتية : -
اولا- الدائرة القانونية .
ثانيا- الدائرة الادارية والمالية .
ثالثا- دائةر التخطيط والتنسيق والمتابعة .
رابعا- دائرة الارشاد والبحوث والنشر .
خامسا- دائرة الخدمات .
سادسا- دائرة التفتيش .
سابعا- مكتب رئيس الهيئة .



المادة 6

يدير الهيئة موظف يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعين بدرجة وزير وفقا للقانون .


المادة 7

عدلت الفقرة اولا من المادة بموجب المادة رقم 4 من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم 42 لسنة 2008 و حل محلها مايلي :-

اولا : أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.
ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (Cool ثماني سنوات.


ثانيا- يدير مكتب رئيس الهيئة المنصوص عليه في البند سابعا من المادة 5 من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة .



النص القديم للفقرة اولا

اولا- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في مجال عمله .




المادة 8

يشكل في كل محافظة مكتب بمستوى قسم يتولى شؤون الحج والمعتمرين من سكنة المحافظة ذات العلاقة وتحدد مهامه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .


المادة 9

تخصص للهيئة عقارات عائدة للدولة او البلديات في بغداد والمحافظات وفقا للحاجة بدون بدل بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لغرض تمكين الهيئة من القيام بواجباتها وتحقيق اهدافها .


المادة 10

تتكون موارد الهيئة من : -
اولا- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة .
ثانيا- المنح والهبات والمساعدات من داخل العراق او خارجه واذا كانت من خارج العراق فيتم استحصال موافقة مجلس الوزراء عليها وفقا للقانون .
ثالثا- العوائد الناتجة عن استثمار اموال الهيئة .


المادة 11

لرئيس الهيئة صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة بقدر تعلق الامر بشؤون الهيئة .


المادة 12

تسري على موظفي الهيئة احكام قانون الخدمة المدنية و قانون الملاك و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد المدني .


المادة 13

تخضع حسابات الهيئة الى رقابة ديوان الرقابة المالية .


المادة 14

تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .


المادة 15

تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق اهدافها .


المادة 16

لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .


المادة 17

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية


الاسباب الموجبة

نظرا للاهمية التي يليها المسلمون في العراق بمختلف طوائفهم لاداء شعائر الحج والعمرة ومن اجل ضمان اداء مناسكهم على الوجه الشرعي الاكمل على وفق اجراءات تكفل الراحة والامان لقوافل الحجاج والمعتمرين وتعميق الاثار الروحية والاجتماعية للحج في نفوسهم واظهارهم بالمظهر المشرف واللائق بالشعب العراقي وسط وفود الحجاج من مختلف بقاع العالم ومن خلال تاسيس هيئة عليا مختصة تتولى هذه المهام .
شرع هذا القانون .

Admin
Admin

عدد المساهمات : 1789
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
الموقع : نينوى

https://wafqninaveh.forumattivo.it

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى