قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (87) لسنة 1986
صفحة 1 من اصل 1
قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (87) لسنة 1986
المادة 1
تطفا وفق احكام هذا القانون حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة المثقلة بهذه الحقوق عدا الاوقاف المضبوطة .
المادة 2
تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .
المادة 3
تؤلف المحكمة هيئة تقدير برئاسة قاضي المحكمة وعضوية :
ا- رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه .
ب- رئيس دائرة ضريبة العقار او من ينوب عنه .
جـ - ممثل عن جهة الوقف .
د - ممثل عن صاحب حق الاجارة الطويلة، واذا تعددوا ولم يتفقوا على اختيار من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء .
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - يقدر بدل اطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى وفق احكام المادة (35) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 .
2 - تقدر قيمة ما احدث في الارض من بناء ومنشات اخرى ومغروسات بقيمتها قائمة سواء احدثت وفق احكام العقد او القانون .
المادة 5
تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى بالبدل المقدر وفق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .
المادة 6
تكون القرارات والاحكام التي تصدرها المحكمة خاضعة للطعن فيها تمييزا بطرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام قانون الاستملاك .
المادة 7
اذا اكتسب الحكم بالاطفاء درجة البتات تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة لدى صندوق المحكمة لتسليمها الى مستحقها، وتشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل الاطفاء والتمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .
المادة 8
يستثنى من احكام هذا القانون مستاجر الاجارة الطويلة اذا كان شاغلا العقار لاغراض السكنى لنفسه او لورثته حتى انتهاء مدة الاجارة .
المادة 9
لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
------------
نشر في الوقائع العراقية | رقم العدد:3116 | تاريخ:22/09/1986
تطفا وفق احكام هذا القانون حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة المثقلة بهذه الحقوق عدا الاوقاف المضبوطة .
المادة 2
تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .
المادة 3
تؤلف المحكمة هيئة تقدير برئاسة قاضي المحكمة وعضوية :
ا- رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه .
ب- رئيس دائرة ضريبة العقار او من ينوب عنه .
جـ - ممثل عن جهة الوقف .
د - ممثل عن صاحب حق الاجارة الطويلة، واذا تعددوا ولم يتفقوا على اختيار من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء .
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - يقدر بدل اطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى وفق احكام المادة (35) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 .
2 - تقدر قيمة ما احدث في الارض من بناء ومنشات اخرى ومغروسات بقيمتها قائمة سواء احدثت وفق احكام العقد او القانون .
المادة 5
تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى بالبدل المقدر وفق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .
المادة 6
تكون القرارات والاحكام التي تصدرها المحكمة خاضعة للطعن فيها تمييزا بطرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام قانون الاستملاك .
المادة 7
اذا اكتسب الحكم بالاطفاء درجة البتات تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة لدى صندوق المحكمة لتسليمها الى مستحقها، وتشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل الاطفاء والتمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .
المادة 8
يستثنى من احكام هذا القانون مستاجر الاجارة الطويلة اذا كان شاغلا العقار لاغراض السكنى لنفسه او لورثته حتى انتهاء مدة الاجارة .
المادة 9
لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
------------
نشر في الوقائع العراقية | رقم العدد:3116 | تاريخ:22/09/1986
مواضيع مماثلة
» قانون صندوق الزكاة رقم (55) لسنة 1987
» قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
» قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966
» قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
» قانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012
» قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
» قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966
» قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
» قانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى