منتدى ديوان الوقف السني في نينوى
إدارة المنتدى ترحب بالزوار الكرام..
التسجيل في المنتدى يتيح لكم روابط التحميل والفيديو
نتمنى لكم زيارة طيبة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ديوان الوقف السني في نينوى
إدارة المنتدى ترحب بالزوار الكرام..
التسجيل في المنتدى يتيح لكم روابط التحميل والفيديو
نتمنى لكم زيارة طيبة
منتدى ديوان الوقف السني في نينوى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (87) لسنة 1986

اذهب الى الأسفل

قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (87) لسنة 1986 Empty قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (87) لسنة 1986

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 28, 2014 4:39 pm

المادة 1

تطفا وفق احكام هذا القانون حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة المثقلة بهذه الحقوق عدا الاوقاف المضبوطة .


المادة 2

تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .


المادة 3

تؤلف المحكمة هيئة تقدير برئاسة قاضي المحكمة وعضوية :
ا‌- رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه .
ب‌- رئيس دائرة ضريبة العقار او من ينوب عنه .
جـ - ممثل عن جهة الوقف .
د - ممثل عن صاحب حق الاجارة الطويلة، واذا تعددوا ولم يتفقوا على اختيار من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء .


المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة

1 - يقدر بدل اطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى وفق احكام المادة (35) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 .
2 - تقدر قيمة ما احدث في الارض من بناء ومنشات اخرى ومغروسات بقيمتها قائمة سواء احدثت وفق احكام العقد او القانون .


المادة 5

تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى بالبدل المقدر وفق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .


المادة 6

تكون القرارات والاحكام التي تصدرها المحكمة خاضعة للطعن فيها تمييزا بطرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام قانون الاستملاك .


المادة 7

اذا اكتسب الحكم بالاطفاء درجة البتات تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة لدى صندوق المحكمة لتسليمها الى مستحقها، وتشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل الاطفاء والتمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .


المادة 8

يستثنى من احكام هذا القانون مستاجر الاجارة الطويلة اذا كان شاغلا العقار لاغراض السكنى لنفسه او لورثته حتى انتهاء مدة الاجارة .


المادة 9

لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .


المادة 10

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
------------
نشر في الوقائع العراقية | رقم العدد:3116 | تاريخ:22/09/1986

Admin
Admin

عدد المساهمات : 1789
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
الموقع : نينوى

https://wafqninaveh.forumattivo.it

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى