منتدى ديوان الوقف السني في نينوى
إدارة المنتدى ترحب بالزوار الكرام..
التسجيل في المنتدى يتيح لكم روابط التحميل والفيديو
نتمنى لكم زيارة طيبة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ديوان الوقف السني في نينوى
إدارة المنتدى ترحب بالزوار الكرام..
التسجيل في المنتدى يتيح لكم روابط التحميل والفيديو
نتمنى لكم زيارة طيبة
منتدى ديوان الوقف السني في نينوى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرسوم رقم (1) لسنة 1955 جواز تصفية الوقف الذري المعدل

اذهب الى الأسفل

مرسوم رقم (1) لسنة 1955 جواز تصفية الوقف الذري المعدل Empty مرسوم رقم (1) لسنة 1955 جواز تصفية الوقف الذري المعدل

مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 05, 2013 3:39 pm

بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى الحقوق المفوضة الينا وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء نصدر المرسوم الاتي ونامر بنشره نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني المعظم.

عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 22 لسنة 1957

المادة 1

ا – يقصد بالوقف الذري ما وقفه الواقف على نفسه او ذريته او عليهما او على شخص معين او ذريته او عليهما معا او على الواقف وذريته مع شخص معين وذريته.

ب – ويقصد بالوقف الخيري ما وقف على جهة خيرية يعين انشائه او ال اليها نهائيا.

ج – ويقصد بالوقف المشترك ما وقفه الواقف على جهة خير وعلى الافراد او الذراري ونسبة الاشتراك فيه اما ان تكون معينة واما ان تكون غير معينة كالاوقاف الموقوفة على جهة خيرية ومشروط فيها صرف الفضلة من غلتها على الافراد او الذراري او بالعكس . ولا تتم الخصومة قانونا في الوقف المشترك الا بحضور مدير الاوقاف او من يمثله.

د – المرتزقة – هم المشروط لهم استحقاق في غلة الوقف حسب شرط الواقف او التعامل – عند فقدانه – حين نفاذ هذا المرسوم.

المادة 2

يشمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك اما الوقف الخيري فيبقى تابعا للاحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به.

المادة 3

على المحكمة بناء على طلب احد المستحقين من المرتزقة او احد ورثته المستحقين بموجب هذا المرسوم تصفية الوقف الذري او المشترك سواء اكان منشا قبل نفاذ هذا المرسوم ام بعده.

المادة 4

ا – تنظر في تصفية هذه الاوقاف محاكم البداءة في المناطق التي يقع فيها الوقف. فاذا تعددت الموقوفات جاز اقامة الدعوى في اية محكمة تقع في منطقتها احدى تلك الموقوفات وعندئذ لا تنظر فيها محكمة اخرى.
ب – يكون من اختصاص هذه المحكمة النظر في اثبات الوقف في حالة الاعتراض على صحة الوقف وتعيين الاموال الموقوفة وبيان صنفيها الذري او المشترك وتثبيت شروط الواقفين من جهة الاستحقاق.
وبصورة عامة جميع الخصوصات التي تتصل بتصفية الاوقاف الذرية او المشتركة وما يتفرع من ذلك.
ج – تجري المرافعة في دعوى التصفية حسب احكام هذا المرسوم وقانون اصول المحاكمات الحقوقية على وجه الاستعجال.
د – اذا حكم بتصفية الوقف واكتسب الحكم درجته القطعية صار الوقف ملكا للمستحقين.

المادة 5

ا – عند اقامة الدعوى بتصفية وقف في محكمة مختصة حسب احكام هذا المرسوم يصبح من اختصاص هذه المحكمة النظر في جميع الدعاوى المقامة في المحاكم الاخرى والمتعلقة بذلك الوقف وفقا للفقرة ( ب ) من المادة الرابعة وفي هذه الحالة تحال هذه الدعاوى الى تلك المحكمة.

ب – تكون دعوى التصفية متاخرة اذا اقيمت في منطقة معلنة فيها التسوية الى حين اكتساب قرار التسوية الدرجة القطعية.

ج – تستمر المحاكم الشرعية والنظامية – حسب اختصاص كل منهما في رؤية الدعاوى المتعلقة بالمحاسبة والضمان خلال مدة التصفية وبعد انتهائها وكذلك تستمر في رؤية دعاوى الوقف الذي لم تطلب تصفيته.

المادة 6

ا – تنفذ المحكمة حكم التصفية بتقسيم المصفى من الوقف اذا كان قابلا للقسمة والا فيباع بالمزايدة العلنية وفق القانون.

ب – تعين قابلية القسمة بالنسبة لاصغر سهم في الوقف ويجوز اعتبار عدة سهام سهما واحدا اذا اتفق اصحابها على ذلك.

ج – تعتبر عقارات الوقف المتعددة كتلة واحدة في التقسيم وللمحكمة ان تعدل هذه القسمة بالنقد.

د – يقسم الوقف المشترك عينا بين الجهة الخيرية والذرية اذا كان قابلا للقسمة ثم ينظر في تقسم ما خص الجهة الذرية وفقا لاحكام الفقرة ( ا ) السالفة. واذا لم يكن قابلا للقسمة يباع ويقسم البدل بين الجهتين.

المادة 7

ا – اذا كان في الوقف حق للغير كالاجارتين والمقاطعة والاجارة الطويلة والمساقاة والمغارسة فلا يباع الوقف للذرية اذا ظهر بنتيجة المزايدة ان في البدل ضررا بينا – وتبقى دعوى التصفية قائمة – فاذا زال الضرر جاز البيع.

ب – تبقى حقوق المستاجر او المغارس او المساقي او صاحب المقاطعة في الارض تجاه من الت اليه الملكية كما كانت.

ج – تعود حقوق الوقف المترتبة سابقا على المستاجر او المغارس او المساقي او صاحب المقاطعة الى من الت اليه ملكية الوقف.

المادة 8

ا – تخصص عشرة في المائة من كل وقف جرت تصفيته. وتسلم هذه الحصة الى المحكمة المختصة نقدا او عينا حسب الاحوال على ان يعين بنظام خاص وجه صرفها لجهات خيرية اجتماعية.

ب – اذا كان الوقف مشتركا وعين الواقف حصة الخيرات بجزء نسبي يخصص للجهة الخيرية هذا الجزء مضافا اليه عشرة في المائة من الباقي.

ج – اذا لم يعين الواقف في الوقف المشترك جزءا نسبيا للخيرات يخصص من الوقف ما يكفي لتنفيذ شرط الواقف للجهة الخيرية وادامتها ويستعان لذلك بذوي الخبرة.

د – مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ا ) اعلاه تسلم حصص الجهات الخيرية المبينة في الفقرات السابقة الى دائرة الوقف لتنفيذ عرض الواقف في الخيرات حسب شروط الواقف وتدخل في عداد الاوقاف المضبوطة ان كانت عينا ويشتري بها وقف اخر ان كانت نقدا.

هـ _ يوزع ما يبقى من الوقف بعد اخذ ما خصص للجهة الخيرية على المرتزقة وفق احكام هذا المرسوم.

المادة 9

يعود المصفى من الوقف ملكا للمرتزقة فيه فعلا عند نفاذ هذا المرسوم. ويقسم عليهم حسب استحقاقهم في الارتزاق. ومن يتوفى منهم بعد طلب التصفية وقبل تمامها ينتقل نصيبه الى ورثته وفق احكام الميراث مع مراعاة ما يلي : _

ا – من كان متوفى قبل نفاذ هذا المرسوم من المستحقين في الارتزاق في الوقف الترتيبي وهو من صنف المرتزقة الوارد ذكرهم اعلاه او من صنف اعلى منهم درجة واحدة فيحسب له نصيب بقدر ما كان يستحقه وينتقل نصيبه هذا الى الاحياء من ورثته عدا الازواج والزوجات وفق احكام الميراث.

ب – شرط الحرمان في الوقف التشريكي باطل. فالمحروم يشارك من في درجته من المرتزقة المستحقين. للذكر مثل حظ الانثيين.

عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 214 لسنة 1965

المادة 10

ا – تستند المحكمة في تحديد وتعيين جهة الخير وحصتها واصحاب الاستحقاق وسهامهم الى الاحكام القضائية وقيود الطابو وحجج الوقف المسجلة وجميع الوثائق المعتبرة قانونا والتعامل.

ب – يجوز اثبات التعامل بكل وسائل الاثبات.

ج – تسجل العقارات التي تصيب المستحقين بالتقسيم او التي يشتريها المشترون بالمزاد العلني ملكا باسمائهم في دائرة الطابو بعد استيفاء الرسوم القانونية.

د - عند اقامة دعوى تصفية تعلن المحكمة في الصحف المحلية لثلاثة ايام عن موعد المرافعة قبل حلوله بخمسة عشر يوما لمراجعة ذوي العلاقة وتبلغ كل من وزارتي المالية والاوقاف بنسخة من الاعلان ولهما الدخول في الدعوى والخاصمة فيها في اي وقت قبل صدور الحكم بذلك.

عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 22 لسنة 1957

المادة 11

ا - تكون الاحكام الصادرة بالتصفية كاملة للتمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم للحكم الوجاهي ومن اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ في الحكم الغيابي ولا يتبع فيها الطرق القانونية الاخرى عدا ما نص عليه في الفقرة التالية .

ب - يجوز طلب تصحيح قرارات محكمة التمييز التي صدرت او التي ستصدر بموجب المرسوم المذكور وذلك استنادا الى الاسباب الواردة في المادة 231 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . والمهلة لهذا الطلب بالنسبة الى القرارات التي ستصدر هي سبعة ايام اعتبارا من تاريخ التبليغ بها وثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقرارات التي صدرت من قبل .

المادة 12

ا – يؤخذ في الدعاوى المقامة وفق هذا المرسوم رسم مقطوع قدره خمسة دنانير عند اقامة الدعوى وعند ختامها تستوفى الرسوم بنسبة اثنين من الالف من مجموع قيمة الملك من ذوي العلاقة كل بنسبة حصته على ان يحسب ما دفع سلفا.

ب – يستوفى عن تمييز الحكم رسم نسبي مقداره واحد في الالف من قيمة ادعائه في الدعوى المميزة.

المادة 13

يجوز ان يقصر طلب التصفية في الوقف الذري او المشترك على بدلات الاستبدال او الاستملاك وحدها عند نفاذ هذا المرسوم.

المادة 14

اذا كان الواقف حيا فله حق الرجوع عن وقفه بطلب يقدمه الى محكمة البداءة لاستحصال قرار بابطال حجة الوقف واعادة الموقوف الى ملكيته على ان ترسل صورة من القرار الى كل من المحكمة التي اصدرت حجة الوقف للتاشير على سجلها والى دائرة الطابو لتصحيح القيد وقرار المحكمة بذلك يكون قطعيا.

المادة 15

لا يجوز ايجار الوقف الذي اقيمت فيه دعوى تصفية واستغلاله باية طريقة كانت لاكثر من سنة واحدة.

المادة 16

ينفذ هذا المرسوم في دعاوى التصفية التي لم تكتسب احكامها الدرجة القطعية عند تنفيذه.

المادة 17

يلغى قانون جواز تصفية الوقف الذري رقم 28 لسنة 1954.

المادة 18

ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 19

على وزراء الدولة تنفيذ هذا المرسوم الذي يجب عرضه على مجلس الامة عند اجتماعه.

كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1374 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تموز سنة 1955.



نائب الملك

زيد

محمد علي محمود

وزير العدلية ووكيل وزير الاعمار

احمد مختار بابان

نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع

ضياء جعفر

وزير المالية

شاكر الوادي

وزير الشؤون الاجتماعية

خليل كنة

وزير المعارف ووكيل وزير الصحة

علي الشرقي

وزير بلا وزارة

نديم الباجة جي

وزير الاقتصاد

عبد المجيد محمود

وزير بلا وزارة

صالح صائب الجبوري

وزير المواصلات والاشغال

سعيد قزاز

وزير الداخلية

رشدي الجلبي

وزير الزراعة

برهان الدين باش اعيان

وزير الخارجية

تحميل نسخة pdf

Admin
Admin

عدد المساهمات : 1789
تاريخ التسجيل : 08/11/2012
الموقع : نينوى

https://wafqninaveh.forumattivo.it

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى